التخطي إلى المحتوى

كلفت عصبية شخص من جنسية عربية وسلوك مخل ارتكبه، غرامة قدرها 5000 درهم من محكمة الجزاء، و5000 درهم من المحكمة المدنية في دبي، بعدما حرر المجني عليه في الواقعة بلاغاً ضده يتهمه فيه بالسب والقذف وتحقيره بفعل علني مخل.

وأفادت تفاصيل الدعوى الجزائية بأن خلافاً دار بين الطرفين على أولوية السير في الطريق، فوجه المتهم شتائم وألفاظاً مسيئة إلى المجني عليه، فضلاً عن إشارة بذيئة. وأحالته النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح بتهمتي السب وإتيان فعل فاضح مخل بالحياء، واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت وأقوال المجني عليه، وشهود الإثبات، ورأت أن إنكار المتهم ليس إلا درباً لمحاولة الإفلات من العقوبة، وقضت بإدانته ومعاقبته بالغرامة 5000 درهم بعد استعمال قسط من الرأفة معه.

بدوره، أقام المجني عليه دعوى أمام القضاء المدني، مطالباً بتعويضه عن الضرر المعنوي الذي لحق به جراء سلوك المدعى عليه، مشيراً إلى أنه أصابه بألم وأذى نفسي.

وبعد نظر أوراق الدعوى من المحكمة المدنية، أفادت في حيثيات حكمها بأنه بحسب قانوني الإثبات والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتناع إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري قبل الكافة، ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى.

وتابعت أن الثابت تعرّض المدعى عليه لأضرار معنوية شديدة في نفسه، وآلام قابلة للتعويض عنها نقداً، وقدرت ذلك بمبلغ 5000 درهم.